لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته لا بالواحدة سهواً .
شرح
[ في الإخلال بالسجدتين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت
صلاته ) في « المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » إجماع العلماء كافّة على أنّهما معاً ركن
لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً أو جهلا بطلت صلاته . وفي « السرائر ( 3 ) » لا خلاف
في ذلك . وقد نقلت الشهرة في عدّة مواضع ( 4 ) . وفي « المختلف ( 5 ) » الإجماع على
أنّهما ركن ، ذكر ذلك في أثناء احتجاجه . وفي « الغنية ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 )
وتعليق الإرشاد ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمختلف ( 10 ) » في أثناء كلامه الإجماع
على بطلان الصلاة بالإخلال بهما عمداً أو سهواً . وفي « تعليق الإرشاد ( 11 ) » الإجماع
أيضاً على أنّ زيادتهما معاً كذلك . وهو - أي الإجماع على ذلك - ظاهر
« مجمع البرهان ( 12 ) » وإليه ذهب الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 13 ) والمقاصد
هامش
( 1 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 206 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 185 .
( 3 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ص 249 .
( 4 ) منها الحدائق الناضرة : ج 8 ص 298 ، وبحار الأنوار : ج 85 ص 141 ، والمقاصد العلية :
ص 298 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 367 .
( 6 ) غنية النزوع : فصل 20 ص 111 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 487 .
( 8 ) تعليق الإرشاد : في السجود ص 30 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 261 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 367 .
( 11 ) تعليق الإرشاد : في السجود ص 30 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 261 .
( 13 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 297 .