شرح
والجعفرية ( 1 ) وشرحيها ( 2 ) والروض ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « الشرائع ( 6 )
والإرشاد ( 7 ) » الاقتصار على أنّه لو كبّر قاعداً أو هو آخذ في القيام بطلت . وفي
« المعتبر ( 8 ) » الاقتصار على أنّه لو كبّر قاعداً بطلت .
وفي « المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) » أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح
والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته . وفي « المعتبر ( 11 ) » هو حسن .
واستدلّ عليه في « الخلاف ( 12 ) » بأنّ الأصحاب حكموا بصحّة هذا التكبير وانعقاد
الصلاة به ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادّعى البطلان
احتاج إلى دليل . وفي « الذكرى ( 13 ) والروض ( 14 ) والمسالك ( 15 ) » بعد نقل ذلك عن
الشيخ قالا لم نعرف مأخذه . قلت : قد عرفته ممّا ذكر في الخلاف . وفي « جامع
المقاصد ( 16 ) » أنه ضعيف . قلت : وجه ضعفه ما سمعته من قول الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 106 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص 89 س 12 - 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 3 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 258 س 23 - 25 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 199 .
( 5 ) كمدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 322 .
( 6 ) شرائع الاسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 80 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 252 .
( 8 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 154 .
( 9 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 105 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 340 - 341 مسألة 92 .
( 11 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 154 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 340 - 341 مسألة 92 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 257 .
( 14 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 259 س 5 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 199 .
( 16 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 240 .