ويستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة و « أكبر »
شرح
لأنّ الذكر لا يحصل إلاّ بالصوت والصوت ما يمكن سماعه وأقرب سامع إليه
نفسه ، انتهى .
وحمل الشيخ ( 1 ) صحيح علي بن جعفر « أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلح
له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه في القراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟
قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً ( 2 ) » على من يصلّي خلف من لا يقتدي
به تقيّة . ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة وتجويز التوهّم له كما في « كشف
اللثام ( 3 ) » ويفهم من هذا أنّه لا يجب الجهر ولا الإخفات عيناً بل يتخيّر فيه مطلقاً .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ ترك المدّ في لفظ
الجلالة وأكبر ) أمّا المدّ في لفظ الجلالة فقد تقدّم الكلام فيه في أوّل البحث .
وأمّا المدّ في لفظ أكبر فعبارة المصنّف هنا كعبارة « النافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) » وكذا عبارة
« الشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والبيان ( 8 ) » .
وفي « المبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والدروس ( 12 ) وفوائد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة . . . ذيل ح 365 ج 2 ص 97 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 774 .
( 3 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 424 .
( 4 ) المختصر النافع : في التكبير ص 30 .
( 5 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 156 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 80 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 253 .
( 8 ) البيان : في التكبير ص 80 .
( 9 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 102 .
( 10 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 216 - 217 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 79 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 .