ولو كبّر له ثالثا صحّت . ويجب التكبير قائماً ،
شرح
الماضية منزّل على ذلك ما عدا « الشرائع » لما عرفت ، وما عدا « جامع الشرائع ( 1 ) »
لأنّه لم يتعرّض فيه لبطلان الصلاة بنيّة الخروج وعدمه ، فيحتمل أن يكون موافقاً
لابن عمّه أو للمشهور .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كبّر له ثالثاً صحّت ) كما نصّ
عليه في أكثر الكتب المتقدّمة ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا
التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني ، كما لا فرق بين أن
يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا ، لأنّه لم يزد في الصلاة شيئاً وإن زعم أنّه زاد .
[ شروط تكبيرة الإحرام ]قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب التكبير قائماً )
أجمع علماؤنا كما في « إرشاد الجعفرية ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » على أنّه يجب في
هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير
ذلك . وبوجوب القيام فيه صرّح المحقّق ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 80 .
( 2 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 458 ، والشهيد الأوّل في
الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :
في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص 89 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 322 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 80 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 ، مسالك الأفهام : في تكبيرة
الافتتاح ج 1 ص 199 .
( 7 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 - 240 .