تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولو كبّر له ثالثا صحّت . ويجب التكبير قائماً ،
شرح
الماضية منزّل على ذلك ما عدا « الشرائع » لما عرفت ، وما عدا « جامع الشرائع ( 1 ) » لأنّه لم يتعرّض فيه لبطلان الصلاة بنيّة الخروج وعدمه ، فيحتمل أن يكون موافقاً لابن عمّه أو للمشهور . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كبّر له ثالثاً صحّت ) كما نصّ عليه في أكثر الكتب المتقدّمة ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني ، كما لا فرق بين أن يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا ، لأنّه لم يزد في الصلاة شيئاً وإن زعم أنّه زاد . [ شروط تكبيرة الإحرام ]قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب التكبير قائماً ) أجمع علماؤنا كما في « إرشاد الجعفرية ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » على أنّه يجب في هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير ذلك . وبوجوب القيام فيه صرّح المحقّق ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 80 . ( 2 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 458 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 . ( 3 ) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص 89 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 4 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 322 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 80 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 ، مسالك الأفهام : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 199 . ( 7 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 - 240 .