فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع قبل انتهائه بطلت ،
شرح
وتلميذاه ( 1 ) والأردبيلي ( 2 ) وتلميذه السيّد المقدّس ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) . وفي « المعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) لأنّه جزء من الصلاة المشروطة بالقيام أي إلاّ في بعض
أجزائها المعلومة . وفي « كشف اللثام ( 8 ) » عليه منع واستدلّ عليه فيه بالصلوات
البيانيّة وبقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح سليمان بن خالد ( 9 ) « إذا أدرك الإمام وهو راكع
كبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع
قبل انتهائه بطلت ) يريد أنّه لو تشاغل بالتكبير والقيام دفعة أو ركع
قبل انتهائه مأموماً أو غيره بطلت صلاته كما في « المنتهى ( 10 )
والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 )
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص 89 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 189 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 322 .
( 4 ) كالحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج 8 ص 32 .
( 5 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 154 .
( 6 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 268 س 24 .
( 7 ) كمدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 322 .
( 8 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 423 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 441 .
( 10 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 268 س 25 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 114 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 37 س 27 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 256 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 .
( 15 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 240 .