تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
« المدارك ( 1 ) » أنه لا خلاف فيه حيث قال بعد أن تأمّل في ذلك : إن لم يكن إجماعيّاً . ولو أنّه عثر على مخالف لاستظهر به . وعلّله في « المبسوط ( 2 ) » بأنّ الثانية غير مطابقة للصلاة ، يريد أنّه زاد فيها جزءً على ما شرّع فلا تكون مشروعة . وفي « التذكرة ( 3 ) » لأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة ، وكأنّ الكلّ بمعنى كما في « كشف اللثام ( 4 ) » . وفي « المنتهى ( 5 ) » نسبة هذا الحكم إلى المبسوط . وظاهره القول به . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » تبطل بنيّة الافتتاح بالتكبير الثاني ، سواء نوى الصلاة معه أم لا ، أمّا إذا لم ينو فلأنّ قصد الافتتاح الثاني يصيّره ركناً . ولا يقدح في ذلك عدم مقارنة النيّة التي هي شرط ، لأنّ شرطيّتها لصحّته لا لكونه للافتتاح ، فإنّ المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى بركوع ثان ، لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة . وأمّا مع النيّة فبطريق أولى ، انتهى . ومثله قيل في « الغرية والروض ( 7 ) وفوائد القواعد ( 8 ) » . وقال في « الذكرى ( 9 ) » ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحبة نيّة الصلاة فالأقرب البطلان لزيادة الركن إن قلنا أنّه بنيّة الافتتاح المجرّدة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته وإلاّ فلا إبطال . وفي « كشف اللثام ( 10 ) » بعد أن نقل ذلك عن الشهيد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 322 . ( 2 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 105 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 118 . ( 4 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 422 . ( 5 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 270 س 13 . ( 6 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 . ( 7 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 260 س 10 - 13 . ( 8 ) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص 57 - 58 ( مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي برقم 816 ) . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 258 . ( 10 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 422 .