شرح
على ركبتيه ) كما في « الشرائع ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » . وفي الأربعة الأخيرة : الإجماع على
ذلك ، لكن في « المنتهى والذكرى » ذكر البلوغ . وفي الأخيرين : الوضع كالكتاب .
وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد . ويأتي ما يقيّده ويصرفه عن ظاهره بل
في « جامع الشرائع ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » عيني ركبتيه . وفي « نهاية
الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والروض ( 14 ) » وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي
بعضها : بلوغ راحتيه إليهما . وفي « التذكرة ( 15 ) » إجماع أهل العلم كافّة عليه ، أي على
بلوغ راحتيه إليهما ما عدا أبا حنيفة .
وفي « الروض » الراحة الكفّ ومنها الأصابع ( 16 ) وعن « الديوان ( 17 ) » انّ الراحة
الكفّ . وعن الفيّومي 18 في « السامي » انّ الراحة ما فوق الأصابع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الركوع ج 1 ص 84 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الركوع ص 82 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الركوع ج 1 ص 39 س 29 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 281 س 31 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 365 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 283 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج 1 ص 138 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الركوع ص 82 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 365 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 283 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الركوع ج 1 ص 480 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 165 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الركوع ج 1 ص 254 .
( 14 ) روض الجنان : في الركوع ص 271 س 26 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 165 .
( 16 ) روض الجنان : في الركوع ص 271 س 29 .
( 17 ) نقلهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 70 .
( 18 ) نقلهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 70 .