شرح
السجدتين . وتمام الكلام في المسألة سيأتي في محلّه بعون الله تعالى ورحمته
الواسعة وبركة خير خلقه محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وظاهر جماعة ( 1 ) وصريح آخرين * أنّ الركن في الركوع هو الانحناء كما
سيأتي . وفي موضع من « الخلاف ( 2 ) » أنّ الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة
وأدّعى على ذلك الإجماع . وقال أيضا في مسألة اُخرى : رفع الرأس من الركوع
والطمأنينة واجب وركن بالإجماع . وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى .
والمشهور بين الأصحاب كما في « الروضة ( 3 ) » أنّ زيادته على حدّ نقيصته
تبطل بها الصلاة سهواً . قلت : وبذلك صرّح الأكثر ( 4 ) . وهو ظاهر كلّ من قال انّه ركن .
وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أمّا بطلان الصلاة بزيادته حتى يتمّ معنى الركن عند
الأصحاب فلا أذكر الآن ما يدلّ عليه ، انتهى .
وأوّل من فتح باب الشكّ في البطلان بزيادة الركن فيما أجد الآن الشهيد
الثاني ( 6 ) فإنّه قال : هذه الكلّية تخلّفت في مواضع كثيرة ، وادّعى أنّ ذلك هو الّذي
هامش
* - كالشهيدين ( 7 ) والفاضل المقداد ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 193 ، والسيّد العاملي في المدارك : ج 3 ص 385 ،
والكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 138 .
( 2 ) الخلاف : في الركوع ج 1 ص 348 مسألة 98 وص 351 مسألة 102 .
( 3 ) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج 1 ص 644 .
( 4 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 379 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : ج 1 ص 529 ،
والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 421 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج 2 ص 252 .
( 6 ) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج 1 ص 644 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ج 3 ص 365 والروض : ص 271 س 20 ، واللمعة وشرحها : ج 1 ص 614 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الركوع ج 1 ص 206 .
( 9 ) كالعلاّمة في نهاية الإحكام : ج 1 ص 481 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2
ص 283 .