شرح
من دون تفاوت . ونقل ذلك عن « كتابي الأخبار » وهذا في الحقيقة نفي لركنيّة
السجود بمعنى عدم البطلان بزيادته . وقال في فصل السهو من « المبسوط ( 1 ) » في
تعداد السهو الذي يوجب الإعادة : ومن ترك الركوع حتى سجد ، وفي أصحابنا من
قال بسقوط السجود ويعيد الركوع ثمّ يعيد السجود ، والأوّل أحوط ، لأنّ هذا
الحكم مختصّ بالركعتين الأخيرتين ، انتهى .
وهذا الذي نسبه إلى بعض أصحابنا هو ما في « الجُمل ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) » بدون
تفاوت أصلا ، ونقل ذلك في « المختلف ( 4 ) » عن « الاقتصاد » . وهذا الذي نقله الشيخ
عن بعض الأصحاب من الإطلاق نقله عن الشيخ في « المنتهى ( 5 ) » وعن بعض
الأصحاب في « التذكرة ( 6 ) » .
وقال الشيخ في « النهاية ( 7 ) » : فإن تركه ناسياً في حالة السجود وجب عليه
الإعادة ، فإن لم يذكر حتّى صلّى ركعة اُخرى ودخل في الثالثة ثمّ ذكر أسقط
الركعة الأُولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية
وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة ، انتهى .
وظاهر « المدارك ( 8 ) والشافية » أو صريحهما أنّه لو ذكر ترك الركوع في
السجدة الأُولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية لا تبطل صلاته بل يركع ويسجد
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام السهو ج 1 ص 119 .
( 2 ) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص 78 .
( 3 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 99 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 362 .
( 5 ) منتهى المطلب : في الخلل ج 1 ص 408 س 32 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 306 .
( 7 ) النهاية : في الركوع ص 88 .
( 8 ) لو كنّا والمعمول بين الأعلام من اختيارهم الصريح والفتوى بمذهبهم المختار فعبارة
المدارك ظاهرة لا صريحة ، ولو كنّا وردّه على الأقوال وتقويته لما هو المنقول في الشرح
فكلامه صريح في المنقول لا ريب فيه . فراجع المدارك : ج 4 ص 217 - 219 .