شرح
كما في « السرائر ( 1 ) » .
قلت : وهو مذهب السيّد ( 2 ) والمفيد ( 3 ) * والديلمي ( 4 ) وجمهور المتأخّرين .
وفي سهو « المدارك ( 5 ) » نسبته إلى عامّة المتأخّرين . وهو المنقول ( 6 ) عن الحسن
والتقي والقاضي .
وفي « الدروس ( 7 ) والمدارك ( 8 ) » أنّه لو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهواً
بالكلّية لم يكن منافياً لقول الشيخ ، لأنّ الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه
في جميع الصلاة .
ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أنّ الصلاة تبطل بتركه سهواً في الركعة
الأُولى دون الثانية والثالثة والرابعة ، وقد نقل عبارتيهما في « المختلف ( 9 ) » . وفي
« المبسوط ( 10 ) » في فصل الركوع انّ الصلاة تبطل بتركه سهواً إذا كان في الركعتين
الأُوليين من كلّ صلاة ، وكذا إذا كان في ثالثة المغرب ، وإن كان في الركعتين
الأخيرتين من الرباعية إن تركه ناسياً وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط
السجدة وقام فركع وتمّم صلاته ، انتهى . ومثله قال في « جامع الشرائع ( 11 ) »
هامش
* - لكن عبارة المفيد محتملة على بُعد مذهب الشيخ ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) السرائر : في الركوع ج 1 ص 240 .
( 2 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ج 3 ) : في أحكام السهو ص 35 .
( 3 ) المقنعة : في أحكام الصلاة ص 138 .
( 4 ) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 216 .
( 6 ) نقله عنهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 361 و 362 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الركوع ج 1 ص 176 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 384 .
( 9 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 363 .
( 10 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 109 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الركوع ص 82 .