شرح
والتنقيح ( 1 ) » وظاهر « الوسيلة ( 2 ) » وبلا خلاف كما في « المنتهى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 )
والتنقيح ( 5 ) » أيضاً و « الروض ( 6 ) والبحار ( 7 ) » .
وأمّا بطلان الصلاة بتركه عمداً أو سهواً فعليه الإجماع كما في « المفاتيح ( 8 )
وشرح الشيخ نجيب الدين » . وفي « الغنية ( 9 ) » الإجماع على بطلان الصلاة بتركه
سهواً . وهو مذهب الأكثر كما في « المدارك ( 10 ) » ولا فرق في البطلان بتركه
سهواً بين الأُوليين والأخيرتين عند علمائنا كما في « التذكرة ( 11 ) » . وفي موضع آخر
عند أكثر علمائنا . ولا خلاف في ذلك بل هو إجماعي كما في « إرشاد الجعفرية ( 12 ) »
وهو المشهور كما في « تخليص التلخيص وكشف اللثام ( 13 ) وشرح الشيخ نجيب
الدين والحدائق ( 14 ) » ولا يلتفت إلى ما يوجد في الكتب بخلاف ذلك
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الركوع ج 1 ص 206 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الركوع ج 1 ص 206 .
( 2 ) استفادة الاتفاق على الركنية عن الوسيلة كما هو ظاهر عبارة الشارح بعيدة كلّ البُعد فإنّ
عبارته هكذا : فالركن ستة أشياء وعدّ منها الركوع . ثم قال : وغير الركن المتفق على وجوبه
تسعة أشياء ، انتهى . وهذا الكلام كما ترى بصدد بيان أصل الركن وما هو متفق على وجوبه
من غير الركن وهو غير المدّعى فافهم ، وراجع الوسيلة ص 93 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 281 س 27 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 283 .
( 6 ) روض الجنان : في الركوع ص 271 س 21 .
( 7 ) بحار الأنوار : في الركوع ج 85 ص 100 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الركوع الركوع ج 1 ص 138 .
( 9 ) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص 111 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 384 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع في أحكام السهو ج 3 ص 316 و 305 .
( 12 ) المطالب المظفّرية : في الركوع ص 104 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 13 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 69 .
( 14 ) الموجود في الحدائق مختلف ، ففي موضع قال : وقد صرّح الأصحاب بأنه ركن تبطل
الصلاة بتركه عمداً وسهواً وكذا زيادته إلاّ ما استثني ، راجع الحدائق : ج 8 ص 234 وهو
يزيد في الدلالة أكثر من الشهرة ، وفي موضع آخر قال : والقول بركنية الركوع في الصلاة في
كلّ ركعة هو المشهور ، راجع ص 236 منه .