شرح
الثاني ( 1 ) وتلميذاه ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) ، بل في « البحار ( 4 ) » الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين
الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، والأخبار إنّما وردت بلفظ الجمعة
والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر
اشتراكا معنويّاً . وفي « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وظاهر « الموجز ( 7 ) والروض ( 8 ) »
أو صريحهما انّ ذلك في الجمعة والظهر والعصر . وعن الجعفي ( 9 ) تجويز العدول
عنهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ، ونقل ذلك
في « إرشاد الجعفرية ( 10 ) » عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى الجعفي . وفي « مجمع
البرهان ( 11 ) » الاحتياط ترك العدول في العصر بل في الظهر . وفي « الحدائق ( 12 ) »
محلّ ذلك صلاة الجمعة لا الظهر .
الثاني : أطلق في « المبسوط ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 280 .
( 2 ) منهم صاحب المطالب المظفّرية : في القراءة ص 100 س 20 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) والآخر لا يوجد لدينا .
( 3 ) ككشف الالتباس : في القراءة ص 122 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 18 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 150 .
( 6 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 274 و 279 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 78 .
( 8 ) روض الجنان : في القراءة ص 270 س 6 .
( 9 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 355 .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 100 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 247 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 221 .
( 13 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 14 ) النهاية : في القراءة ص 77 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 23 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 254 .