شرح
وكشف اللثام ( 1 ) والحدائق ( 2 ) » . وفي « البيان ( 3 ) » نسبته إلى فتوى الأصحاب . وفي « مجمع
البرهان ( 4 ) » أيضاً الإجماع عليه . والأمر كما قال ، لأنّ المخالف إنّما هو المحقّق في
« المعتبر ( 5 ) » حيث قال : إنّ العدول عن السورتين مكروه . واحتمله في « التذكرة ( 6 ) »
وقد يلوح من « المنتهى ( 7 ) » التوقّف فيه « كالبحار ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » واقتصر الصدوق ( 10 )
على حظر العدول عن التوحيد . وفي « الانتصار ( 11 ) » انّ ممّا انفردت به الإمامية حظر
الرجوع عن سورة الإخلاص ، وروي : قل يا أيها الكافرون أيضاً ، وانّ الوجه فيه
مع الإجماع أنّ شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية ، انتهى . وصرّح
جماعة ( 12 ) بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فيهما ولو بالبسملة بنيّة إحداهما .
بقي الكلام فيما لو خالف وعدل فهل تبطل صلاته أم لا ؟ لم أجد فيه تصريحاً
لأحد من أصحابنا إلاّ ما نقله صاحب « الحدائق ( 13 ) » عن والده واستجوده من
بطلان الصلاة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك .
الثالث : لا خلاف في جواز العدول في الجملة واستحبابه عن الجحد
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 64 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 215 .
( 3 ) البيان : في القراءة ص 85 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 245 .
( 5 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 191 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 150 .
( 7 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 280 س 26 .
( 8 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في القراءة ص 280 س 33 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1225 ج 1 ص 415 .
( 11 ) الانتصار : في القراءة ص 147 مسألة 44 .
( 12 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 353 ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في القراءة ج 2 ص 279 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 216 .