شرح
وما في « الذكرى ( 1 ) » من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر - والحال أنّه
لا دليل عليه كما اعترف به - لا وجه له ، مع أنّ كلام الشيخ في « التهذيب ( 2 ) » صريح
في العدول مع بلوغ النصف . وما في « البحار ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » من عدم تحقّق
الإجماع على عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له ، مع نقله في
« الروض ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وظاهر « المفاتيح ( 7 ) » بل كاد يكون معلوماً .
وأضعف شئ استدلال المحقّق الثاني ( 8 ) والشهيد الثاني ( 9 ) على القول الثاني
بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ( 10 ) ) وقد سمعت ما في الاستدلال به . نعم لو ثبت
أنّ القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلّية واستحقاق العقاب صحّ ما قالاه .
وقد خرجنا عن الغرض في هذا الكتاب حرصاً على بيان الصواب .
البحث الثاني : المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد
والإخلاص كما في « كشف الالتباس ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والبحار ( 14 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 355 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في أحكام السهو . . . ذيل ح 751 ج 2 ص 190 .
( 3 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 215 .
( 5 ) روض الجنان : في القراءة ص 270 س 13 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 245 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول من سورة إلى اُخرى ج 1 ص 133 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 279 .
( 9 ) روض الجنان : في القراءة ص 270 س 9 .
( 10 ) محمّد : 33 .
( 11 ) لم نعثر فيه على ذكر الشهرة على الحكم المزبور ، راجع كشف الالتباس : في القراءة
ص 122 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) ومن المحتمل إرادة نفس الحكم
لا الشهرة وإن كان بعيد عن سياق عبارة الشارح .
( 12 ) لم نعثر عليه ، راجع مسالك الأفهام : في آداب الجمعة ج 1 ص 249 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 244 - 245 .
( 14 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .