شرح
والإخلاص إلى الجمعة والمنافقين كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » لكن ظاهر
« الانتصار ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » في بحث القراءة و « الشرائع ( 4 ) » في بحث الجمعة كما فهمه
منه الميسي والشهيد الثاني ( 5 ) عموم المنع حيث لم يستثنوا الجمعة والمنافقين ،
وهو ظاهر المنقول عن الكاتب ( 6 ) ، لكن العجلي ( 7 ) في بحث الجمعة استثناهما .
واعلم أنهم اختلفوا أيضاً في مقامات :
الأوّل : أنّ ذلك في ظهر يوم الجمعة كما في « الفقيه ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
والسرائر ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتلخيص ( 14 ) » . قال في « جامع
المقاصد ( 15 ) » : كلامهم هذا يقتضي جوازه في الجمعة بالطريق الأولى . وفي « كشف
اللثام ( 16 ) » لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة .
قلت : وبذلك - أي الجمعة وظهرها - صرّح الشهيدان ( 17 ) والمحقّق
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 246 .
( 2 ) الانتصار : ص 147 مسألة 44 .
( 3 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 222 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شروط الجمعة ج 1 ص 99 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في آداب يوم الجمعة ج 1 ص 249 .
( 6 ) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .
( 7 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 297 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1225 ج 1 ص 415 .
( 9 ) النهاية : في القراءة ص 77 .
( 10 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 11 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 297 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 81 .
( 13 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 280 س 21 .
( 14 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الصلاة الفصل الثالث ج 27 ص 564 .
( 15 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 280 .
( 16 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 65 .
( 17 ) أمّا الشهيد الأول فذكره في غاية المراد : ج 1 ص 142 ويظهر من الذكرى اختصاص جواز
العدول إليهما بظهر الجمعة ولا يعمّ الجمعة وظهرها ، فراجع الذكرى : ج 3 ص 353 - 355 .
وأمّا الشهيد الثاني فذكره في روض الجنان : في القراءة ص 270 س 6 .