تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
حيث رتّب رجحان جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من السورة التي قرأها ، فلو دخل فيه مضى ، وهذا معنى تجاوز النصف . فهذه الرواية مع الأصل وعموم أدلّة التجاوز والإجماع كما في « روض الجنان ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وظاهر « المفاتيح ( 3 ) » على عدم جواز العدول بعد التجاوز . وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد في « الذكرى » عن البزنطي عن الصادق ( عليه السلام ) كما نقله في « البحار ( 4 ) » عن الذكرى وعنه ( عليه السلام ) كما حكاه في « كشف اللثام ( 5 ) » عن الشهيد ، وعن البزنطي عن أبي العباس ، كما وجدناه في نسختين من « الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) » في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في اُخرى ؟ قال : يرجع إلى الّتي يريد وإن بلغ النصف . وما في « قرب الإسناد ( 9 ) وكتاب المسائل ( 10 ) » بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) « قال : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » أدلّة متعاضدة مؤيّدة بالشهرة على القول الأوّل . ويحمل على ذلك النهي عن إبطال العمل مؤيّداً إن لم نقل إنّ الترك والقطع غير الإبطال *
هامش
* - لأنّ الإبطال جعل الفعل كلا فعل ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) روض الجنان : في القراءة ص 270 س 9 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 245 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول في سورة إلى اُخرى ج 1 ص 133 . ( 4 ) بحار الأنوار : في القراءة ح 49 ج 85 ص 61 . ( 5 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 63 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 356 . ( 7 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 281 . ( 8 ) روض الجنان : في القراءة ص 271 س 18 . ( 9 ) قرب الإسناد : ح 802 ص 206 . ( 10 ) مسائل علي بن جعفر : ح 260 ص 164 .