ويجوز الانتقال من سورة إلى اُخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز
النصف إلاّ في الجحد والإخلاص إلاّ إلى الجمعة والمنافقين ،
شرح
[ العدول من سورة إلى اُخرى ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز الانتقال من سورة إلى
اُخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلاّ في الجحد والإخلاص
إلاّ إلى الجمعة والمنافقين ) يقع الكلام في المقام في مباحث :
الأوّل : في جواز العدول من سورة بعد الحمد - غير الجحد والإخلاص - إلى
اُخرى بعد التلبّس بها ما لم يتجاوز نصفها . وهذا الحكم بهذه القيود خيرة « المقنعة ( 1 )
والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والبيان ( 11 ) والألفيّة ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) »
وظاهر « مجمع البرهان ( 14 ) » وهو المنقول عن « المهذّب ( 15 ) والإصباح ( 16 ) » والمشهور
هامش
( 1 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 147 .
( 2 ) النهاية : في القراءة ص 77 .
( 3 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شروط الجمعة ج 1 ص 99 .
( 5 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 191 .
( 6 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 280 س 20 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 478 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 150 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 21 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 254 .
( 11 ) البيان : في القراءة ص 82 .
( 12 ) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص 58 .
( 13 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 62 - 63 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 244 .
( 15 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 63 .
( 16 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 63 .