شرح
استحباب قصار السور . وكذا « الدروس ( 1 ) » وهو الظاهر من « جامع الشرائع ( 2 ) »
حيث قال : وفي نفلها من القصار .
وفي « المدارك ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » أنّهما لم يقفا على رواية تدلّ بمنطوقها على
ذلك . قلت : قال الشيخ في « المصباح ( 5 ) » : روي أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة
- يعني من نوافل الزوال - الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي . وخبر
أبي هارون المكفوف ( 6 ) صريح في أنّه يقرأ في ركعات الزوال الثمان الحمد وقل هو
الله أحد وأنّ المجموع ثمانون آية . هذا وقال في « المبسوط ( 7 ) » : الإخلاص أفضل ،
يعني في نوافل النهار .
الرابع : قد حكم المصنّف باستحباب متوسّطات المفصّل في العشاء وفاقاً
للمشهور كما في « المدارك ( 8 ) » وهو خيرة « النافع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 )
والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والموجز الحاوي ( 14 ) وإرشاد الجعفرية ( 15 ) » وهو ظاهر
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج 1 ص 175 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 81 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 368 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 189 .
( 5 ) مصباح المتهجّد : في القراءة ص 34 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 750 .
( 7 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 362 - 363 .
( 9 ) المختصر النافع : في القراءة ص 31 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 253 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 477 .
( 12 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 279 س 6 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 14 .
( 14 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 79 .
( 15 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 102 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .