شرح
المشهور . وقد سمعت ما في « دعائم الاسلام » . وفي « المقنعة ( 1 ) » يقرأ الحمد
وسورة من المتوسّطات وأحبّ له سورة الإنسان وفي « المراسم ( 2 ) » يقرأ فيها من
سور المفصّل ما أراد . وفي « اللمعة ( 3 ) » يستحبّ تطويل السورة في الصبح . قال في
« الروضة ( 4 ) » كهل أتى وعمّ لا مطلق التطويل ، انتهى .
وقد سمعت ما في « المعتبر والذكرى » من العمل برواية محمد بن مسلم وفيها :
أنّه يقرأ في الغداة بعمّ وهل أتاك وهل أتى ولا أُقسم . وفي « دعائم الاسلام ( 5 ) »
روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « أنّه قال : يقرأ في الظهر والعشا الآخرة مثل
والمرسلات وإذا الشمس كوّرت ، وفي العصر والعاديات والقارعة وفي المغرب
مثل قل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله وفي الفجر أطول من ذلك » .
وفي « الفقه ( 6 ) المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » قال العالم : اقرأ في صلاة
الغداة المرسلات وإذا الشمس كوّرت ومثلهما من السوَر ، وفي الظهر إذا السماء
انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي
المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ، انتهى .
وفي « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » لو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء .
وفي « المعتبر ( 9 ) » أنّ عليه فتوى العلماء وعمل الناس كافّة .
السادس : قد حكم المصنّف باستحباب مطوّلات المفصّل في نوافل الليل
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة . . . ص 135 .
( 2 ) المراسم : كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص 74 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة - الفصل الثالث ص 33 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 604 .
( 5 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 160 .
( 6 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب الصلاة المفروضة ص 124 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 159 .
( 8 ) الموجود في نهاية الإحكام هو الحكم باستحباب قراءة المفصَّلات في الصبح أمّا ما حكاه
عنه الشارح فلم نجده فيه ، راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 477 .
( 9 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 182 .