شرح
وفي « المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » انّ الذي ينبغي العمل عليه هو ما رواه
محمّد بن مسلم ( 4 ) . قلت : في الخبر المذكور انّ العصر والمغرب سواء وأنّ الظهر
كالعشاء . وهو خيرة « الدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) والنفلية ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وفوائد
الشرائع ( 9 ) والروض ( 10 ) » حيث قالوا فيها باستحباب قصار المفصّل في العصر
والمغرب . وفي « المفاتيح ( 11 ) » انّ استحباب القصار في المغرب هو المشهور . وقد
سمعت ما في « دعائم الاسلام ( 12 ) » . وفي « اللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) » يستحبّ قصرها
في العصر والمغرب بما دون ذلك ، انتهى كلامهما .
الثالث : قد حكم المصنّف باستحباب القصار من المفصّل في نوافل النهار
كما في « النفلية ( 15 ) وشرحها ( 16 ) » . وفي « المبسوط ( 17 ) والتحرير ( 18 ) والذكرى ( 19 ) »
هامش
( 1 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 182 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في السور المستحبّة ج 3 ص 336 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 136 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 787 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج 1 ص 174 .
( 6 ) البيان : في القراءة ص 84 .
( 7 ) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص 117 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 273 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 40 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 269 س 7 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 136 .
( 12 ) تقدم في ص 238 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 33 .
( 14 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 604 .
( 15 ) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص 117 .
( 16 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 195 .
( 17 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 15 .
( 19 ) ذكرى الشيعة : في اللواحق ج 3 ص 350 .