شرح
الإجماع على جواز الاقتصار على الحمد للضرورة . وفي « المنتهى ( 1 ) » لا خلاف
في ذلك بين أهل العلم . وفي « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على جواز ذلك في حالة
الضرورة والاستعجال . وفي « التنقيح ( 3 ) » لا خلاف حال الاضطرار ولا كلام مع
ضيق الوقت عن قراءتها . وفي « المدارك ( 4 ) » لا خلاف في جواز الاقتصار على
الحمد في الفرائض حال الاضطرار كالخوف وضيق الوقت وعدم إمكان التعلّم .
وفي « البحار ( 5 ) » الإجماع على ذلك حال الاضطرار كالخوف والمرض وضيق
الوقت . وفي « الغنية ( 6 ) » انّ كان هناك عذر جاز الاقتصار على الحمد وحدها .
وفي « الروضة ( 7 ) » تفسير الضرورة بضيق الوقت والحاجة التي يضرّ فوتها
وجهالة السورة مع العجز عن التعلّم وظاهر « التذكرة ( 8 ) » وصريح « فوائد الشرائع ( 9 )
وتعليق النافع ( 10 ) » انّ ضيق الوقت لا تسقط به السورة . قال في الأخير : يفهم من
تقييده - أي المحقّق في النافع - بسعة الوقت أنّه مع الضيق لا تجب ، وليس كذلك إذ
لا دليل على السقوط هنا ، إذ لا يسقط شئ من الأُمور المعتبرة في الصلاة لضيق
الوقت ، ولا أعلم لأحد التصريح بالسقوط بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة ،
انتهى . وقد سمعت كلام الأصحاب واحتمل في « نهاية الإحكام ( 11 ) » حيث قال :
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخفّ سورة وتمكّن من إدراكها بالحمد خاصّة احتمل
وجوب القضاء وفعلها أداء بالحمد خاصّة ، انتهى . وبالأداء حكم مولانا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 272 س 16 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 131 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 198 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 347 .
( 5 ) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 12 .
( 6 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 77 .
( 7 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 594 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 131 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 39 س 4 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) تعليق النافع : في القراءة ص 336 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 467 .