ولا جهر على المرأة .
شرح
وفي « الذكرى » انّ هذا قياس محض لا أصل له عندنا وقد نصّ الأصحاب
على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف ، ويلزم أنّ صلاة الاستسقاء سرّ وقد نصّ
الجماعة على أنّها كالعيد والعيد جهر ويلزم أيضاً أن يكون القضاء تابعاً للّيل
والنهار ، والإجماع من الأصحاب أنّه يقضي كما فات ، وكذا قضاء النوافل يجهر
فيه ويسرّ على ما كان نصّ عليه الشيخ في « الخلاف » ولم يحتجّ بالإجماع بل
بالحديث ، انتهى ما في الذكرى ( 1 ) .[ في عدم الجهر على المرأة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا جهر على المرأة ) في شئ من
الصلوات كافّة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم كما في « المنتهى ( 2 ) » وإجماع
العلماء كما في « المعتبر ( 3 ) » وإجماع الكلّ كما في « الذكرى ( 4 ) » وبالإجماع كما في
« التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
والروض ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) » .
واستندوا في ذلك إلى أنّ صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب ، بل في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 351 .
( 2 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 277 س 24 .
( 3 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 178 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 322 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 154 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 7 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 472 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 99 س 4 .
( 9 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 261 .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 265 س 13 - 14 .
( 11 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 37 .