شرح
والإرشاد ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) ونسب في « الذكرى ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) إلى ظاهر الشيخ في
أكثر كتبه . وفي « التنقيح ( 5 ) » نسبته إلى سائر كتب الشيخ ، وعبارة « المعتبر ( 6 ) » هكذا :
اختلفت الرواية ففي رواية : هما سواء ، وفي رواية : التسبيح أفضل ، وفي رواية : إن
كنت إماماً فالقراءة أفضل ، والكلّ جائز .
وعن الكاتب ( 7 ) انّ الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحبّ له التسبيح وإلاّ
القراءة ، والمنفرد عن تخييره والمأموم يقرأ فيهما . واستحسن في « كشف اللثام ( 8 ) »
تفصيل الكاتب في الإمام لأنّه جمع حسن .
وفي « المنتهى ( 9 ) » انّ الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح . واستحسنه في
« التذكرة ( 10 ) » . وفي « البحار ( 11 ) » انّه لا يخلو عن قوّة . وقال في « المنتهى ( 12 ) » أيضاً : لا
فرق بين القراءة والتسبيح لثبوت التخيير والحكمة تنافي التخيير بين الراجح
والمرجوح ، انتهى فتأمّل فيه .
وفي « الدروس ( 13 ) » استحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام . وفي « جامع
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 253 .
( 2 ) كشف الرموز : في القراءة ج 1 ص 252 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 317 .
( 4 ) كبحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 85 ص 91 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 6 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 190 .
( 7 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 148 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : في القراءة ج 4 ص 35 .
( 8 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 35 .
( 9 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 275 س 18 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 145 .
( 11 ) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 85 ص 91 .
( 12 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 275 س 15 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 175 .