وللإمام القراءة ،
شرح
لو أتى بها لم يكن به بأس . وفيها ( 1 ) وفي « جامع المقاصد ( 2 ) والمدارك ( 3 ) » يجوز أن
يقرأ في ركعة ويسبّح في اُخرى .[ استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وللإمام القراءة ) أي يستحبّ للإمام
اختيار القراءة فيهما كما في « الاستبصار ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والنفلية ( 7 )
والبيان ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وتعليق النافع ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وإليه مال في
« الروض ( 12 ) والفوائد الملية ( 13 ) » وقال في الأخير : إنّه المشهور . وفي الأوّل ( 14 )
« والبيان ( 15 ) » وما بعده ( 16 ) أنّ التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكنّ في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 318 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 382 .
( 4 ) الاستبصار : باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ج 1 ص 322
ذيل ح 1201 .
( 14 ) الاستبصار : باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ج 1 ص 322
ذيل ح 1201 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في القراءة ج 1 ص 82 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 27 .
( 7 ) النفلية : في سنن القراءة ص 117 .
( 8 ) البيان : في القراءة ص 83 .
( 9 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 258 .
( 10 ) لم نعثر عليه فيه .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 208 .
( 12 ) روض الجنان : في القراءة ص 262 س 6 .
( 13 ) الفوائد الملية : في القراءة ص 192 و 193 .
( 15 ) البيان : في القراءة ص 83 .
( 16 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 258 ، مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص
209 - 210 ، روض الجنان : في القراءة ص 262 س 6 ، الفوائد الملية : في القراءة ص 193 .