شرح
« مجمع البرهان ( 1 ) » التأمّل في ذلك . وفي « التحرير ( 2 ) » أنّ المصلّي يعني غير
الإمام بالخيار . وقد سمعت ما ذكر آنفاً في الفرع الخامس من حال المأموم . وفي
« الروض ( 3 ) » يمكن أن يقال بأنّ التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في
الأخيرتين فإنّ ابن إدريس حرّمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف . وفيه
أنّهما مذهبان نادران كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، على أنّ الموجب إنّما هو
القاضي ( 4 ) لا أبو الصلاح . وعن التقي ( 5 ) أنّ القراءة أفضل مطلقاً وهو خيرة « اللمعة ( 6 ) »
وإليه مال في « المدارك ( 7 ) » ويلوح من « مجمع البرهان ( 8 ) » الميل إليه .
وظاهر الصدوقين على ما نقل ( 9 ) والعجلي ( 10 ) وصريح « الحدائق ( 11 ) » تفضيل
التسبيح مطلقاً . وهو المنقول عن الحسن ( 12 ) . وإليه مال جملة من متأخّري المتأخّرين
كالحرّ ( 13 ) وغيره ( 14 ) . وهو خيرة « المنتقى ( 15 ) والحبل المتين ( 16 ) » إلاّ أنّهما وافقا الكاتب
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 210 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 27 .
( 3 ) روض الجنان : في القراءة ص 262 س 9 .
( 4 ) المهذّب : في أحكام المقارنات ج 1 ص 97 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 144 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 33 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 345 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 210 .
( 9 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 35 .
( 10 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 230 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في حكم أخيرتي المأموم في الرباعية . . . ج 8 ص 425 .
( 12 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 35 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 791 .
( 14 ) كرياض المسائل : في القراءة ج 3 ص 398 .
( 15 ) منتقى الجمان : باب القراءة في الصلاة ج 2 ص 25 .
( 16 ) الحبل المتين : في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح ص 232 - 233 .