شرح
وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » لو شرع في أحدهما فهل له تركه والعدول إلى الآخر ؟
فيه تردّد يلتفت إلى لزومه بالشروع وعدمه . وفيه ( 2 ) وفي « الذكرى ( 3 ) » انّه لو كان
قاصداً إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أنّ التخيير باق ، فإن تخيّر
غيره أتى به ، وإن تخيّر ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه ، لأنّه عمل بغير نية .
قلت : يفهم ذلك من حكمهم بوجوب القصد إلى سورة مخصوصة .الثامن : لو شكّ في عدده بنى على الأقلّ كما هو المشهور كما في « البحار ( 4 ) »
وبه صرّح في « الذكرى ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . قالوا : ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس .التاسع : قال في « المدارك ( 7 ) » : ظاهر الأصحاب أنّه لا تستحبّ الزيادة على
اثنتي عشرة . وقد سمعت ما في « الذكرى ( 8 ) » عن الحسن وما قاله فيها . وفي « جامع
المقاصد ( 9 ) » المشهور استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث أو سبع أو خمس .العاشر : صرّح جماعة ( 10 ) بوجوب الموالاة فيه وأنّه ليس فيه بسملة . وفي
« الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » الأقرب أنّها غير مسنونة . وفي « الذكرى ( 13 ) » انّه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 و 258 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 و 258 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 319 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 85 ص 95 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 319 .
( 6 ) كمدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 382 .
( 7 ) المصدر السابق .
( 8 ) تقدّم في ص 153 .
( 9 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 258 .
( 10 ) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 318 و 319 ، والمحقّق الثاني في
جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في القراءة
ص 259 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 318 .
( 12 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 318 .