تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
عليه جماعة ( 1 ) . قال في « نهاية الإحكام ( 2 ) » بخلاف التيمّم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة ، لأنّه بالتعلّم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره . واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن . قال في « كشف اللثام ( 3 ) » العمدة ورود الرخصة في التيمّم دونه . وفي « التذكرة ( 4 ) » يجب عليه التعلّم إلى أن يضيق الوقت ، فإن صلّى قبله مع التمكّن لم يصحّ ، وإن ضاق كبّر بأيّ لغة كانت ، ثمّ يجب التعلّم بخلاف التيمّم في الوقت إن جوّزناه ، لأنّا إن جوّزنا له التكبير بالعجمية في أوّل الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا ، لأنّه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلّم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله ، بخلاف الماء فإنّ وجوده لا يتعلّق بفعله ، انتهى . وفي « كشف اللثام ( 5 ) » لا يقال : لم لا يجوز أن تصحّ الصلاة وإن أثم بترك التعلّم كما في آخر الوقت ، لأنّا نقول : إن صحّت في أوّل الوقت لم يكن أثم ، لأنّ وجوب التعلّم إنّما يتعلّق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر ، فكما لا تصحّ الصلاة عارياً في أوّل الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصحّ في آخره وإن فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه ، انتهى . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » لو أخّر التعلّم مع القدرة إلى ضيق الوقت لم تصحّ صلاته ، بل تجب عليه الإعادة بعد التعلّم . قلت : في وجوب الإعادة نظر يعلم ممّا ذكر في الساتر إذا فرّط في تحصيله كما سمعت . وقد تقدّم الخلاف في تساوي اللغات وعدمه .
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في نهاية الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 455 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 418 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 455 . ( 3 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 419 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 116 . ( 5 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 419 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 456 . ( 7 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 115 س 6 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 17 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي