شرح
أنّه يقرأ ما تيسّر أو يهلّل ويسبّح ويكبّر ، وظاهرهما أنّه مخيّر بين
الذكر والقراءة . وفيه : أنّه ربما كان في صحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) دلالة على أنّ
الذكر إنّما يجزي مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقاً . وفي « النهاية ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) » وموضع من « المبسوط ( 6 ) » إن لم يعلم منها شيئاً
قرأ ما يحسن ، بل في الأخير : سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر . وظاهره أن
يقرأ ما شاء إلاّ أن يحمل قوله « أو ما دون » على من لم يحسن سواه . وفي
« المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » لا يجب الإتيان بسبع آيات . وفي « التذكرة ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) وكشف الالتباس ( 13 ) » إيجاب سبع آيات . وفي
« الذكرى ( 14 ) » انّه أولى .
وفي « نهاية الإحكام ( 15 ) » أيضاً الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف
الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنّها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 735 .
( 2 ) النهاية : في القراءة ص 75 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 343 مسألة 94 .
( 4 ) المختصر النافع : في القراءة ص 30 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص 27 .
( 6 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 106 .
( 7 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 170 .
( 8 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 274 س 16 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 23 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 136 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 473 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 77 .
( 13 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 120 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 307 .
( 15 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 474 .