شرح
بتسمية المأتيّ به قرآناً فكما لو لم يعلم شيئاً . وفي « التذكرة ( 1 ) » الأقرب أنّه يؤمر
بقراءة ما تفرّق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرأت لأنّه يحسن
الآيات . قال : ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل أن يكرّرها حتى يبلغ قدر
الفاتحة . والأقوى أنّه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي . قلت : لعلّه لأنّ الفاتحة
سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة .
هذا وفي « المنتهى ( 2 ) » انّه إذا جهل جميع الحمد وعلم سورة كاملة قرأها عندنا .
وفي « التحرير ( 3 ) » انّه الأقرب ، انتهى . وهل عليه سورة اُخرى أو بعضها عوض
الحمد ؟ ففي « الذكرى ( 4 ) والروضة ( 5 ) » أنّ عليه ذلك . وهو ظاهر « حاشية المدارك ( 6 ) »
وإليه مال في « الروض ( 7 ) » واحتمله في « جامع المقاصد ( 8 ) » . وفي « المنتهى ( 9 ) » ليس
عليه ذلك . وفي « التحرير ( 10 ) » فيه إشكال .
الثالثة : من لم يحسن شيئاً من السورة لم يعوّض بالذكر كما في
« التذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) والبيان ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإرشاد الجعفرية ( 15 )
هامش
( 1 ) ما حكاه عن التذكرة لا توافق عبارتها إلاّ بتكلّف . فراجع تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3
ص 138 .
( 2 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 274 س 15 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 22 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 310 .
( 5 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 611 .
( 6 ) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص 105 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 7 ) روض الجنان : في القراءة ص 262 س 27 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 251 .
( 9 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 274 س 16 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 22 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 139 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 310 .
( 13 ) البيان : في القراءة ص 83 .
( 14 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 252 .
( 15 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 97 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .