تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وللنساء مطلقا والركوب عليه والافتراش له
شرح
جماعة ( 1 ) ، وتمام الكلام في محله . وأما أقوال العامة فوافقنا على جواز لبسه في الحرب عروة وعطا وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز ( 2 ) ، ووافقنا على جوازه في الضرورة أحمد في إحدى الروايتين ، وخالف مالك وأحمد في الرواية الأخرى ( 3 ) ، وخالفونا جميعا فجوزوه ( 4 ) عند فقد الساتر ، قالوا : لأن ذلك من الضرورات وينبغي أن يخالفهم على ذلك أحمد في إحدى الروايتين ومالك . [ في جواز افتراش الحرير ] قوله قدس الله روحه : * ( والركوب عليه والافتراش له ) * هذا هو المشهور كما في " كشف الالتباس ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) " ومذهب الأكثر كما في " المهذب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) " بل هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في " المدارك ( 9 ) " والرواية به مشهورة كما في " الذكرى ( 10 ) " . وقال مولانا أبو جعفر ابن حمزة في " الوسيلة ( 11 ) " في آخر كتاب المباحات : وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه
هامش
( 1 ) منهم : الشهيد في الذكرى : في الساتر ج 3 ص 47 ، والأسترآبادي في المطالب المظفرية : ص 70 ، والبحراني في حدائقه : ج 7 ص 100 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 627 في تفصيل أحكام اللباس . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 627 في تفصيل أحكام اللباس . ( 4 ) المغني لابن قدامة : فروع في ستر العورة ج 1 ص 632 ، المجموع : في ستر العورة ج 3 ص 180 . ( 5 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 85 . ( 7 ) المهذب البارع : في لباس المصلي ج 1 ص 327 . ( 8 ) المقتصر : في لباس المصلي ص 72 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 179 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 42 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص 367 .