تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
والكف به .
شرح
بيان : يدل على الجواز بعد الأصل صحيح علي بن جعفر " سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 ) " . وفي " مجمع البرهان ( 2 ) " أن الحديث ليس صريحا في جواز التكأة لتركه في الجواب ، وفيه أن المناط منقح مع الأولوية . ويدل عليه أيضا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسمع بن عبد الملك البصري : " لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه ( 3 ) " واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخبرين بعيد . واحتج الشيخ ( 4 ) للمنع والمحقق ( 5 ) لأحد وجهي التردد وأبو العباس ( 6 ) بعموم تحريمه على الرجال ، وقد علمت أن هذا العموم لم نجده إلا في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " هذان محرمان على ذكور أمتي ( 7 ) " وليس مسندا في طرقنا ، والأخبار ( 8 ) إما مصرح فيها بذكر الثوب أو اللبس ، سلمنا ولكن الخاص مقدم على العام .[ في جواز الكف بالحرير ] قوله قدس الله روحه : * ( و ) * يجوز * ( الكف به ) * هذا ما أفتى به الأصحاب كما في " الذكرى ( 9 ) وشرح الشيخ نجيب الدين " بل في الأخير أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 274 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 85 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 274 . ( 4 ) المبسوط : في صلاة الخوف ج 1 ص 168 . ( 5 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 90 . ( 6 ) المهذب البارع : في لباس المصلي ج 1 ص 327 . ( 7 ) سنن أبي داود : كتاب اللباس ج 4 ص 50 ح 4057 ، وسنن الترمذي : ج 4 ص 217 ح 1720 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 275 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 42 .