شرح
القمل لما اشتهر كما في " المعتبر ( 1 ) " أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن
بن عوف والزبير لبسه لدفعه . وفي " المعتبر ( 2 ) " قوى عدم التعدية . ولعله منه بناء
على ما يذهب إليه في أصوله ( 3 ) من عدم حجية منصوص العلة إلا أن يكون هناك
شاهد حال دال بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة حتى يصير برهانا .
وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلي عاريا
عندنا كما في " الذكرى " لأن وجوده كعدمه ( 4 ) . قلت : في التعليل نظر ، لأن الصلاة
عاريا تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام ، فالمدار
على الإجماع في المقام . وبعدم عده من الضرورة صرح في " التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وكشف
الالتباس ( 12 ) والجعفرية ( 13 ) وإرشادها ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) . نعم يقدم الحرير على جلد
غير المأكول إذا اضطر إلى أحدهما ويقدم النجس عليه كذلك ، لأن مانع النجس
عرضي والحرير أصلي ، كذا سمعته من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته ، وبه صرح
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 89 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 89 .
( 3 ) معارج الأصول : الفصل الثاني في القياس ص 183 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 47 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 458 .
( 6 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 289 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 370 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ص 32 س 12 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 .
( 10 ) البيان : في لباس المصلي ص 58 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلي ص 69 .
( 12 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 101 .
( 14 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 70 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 15 ) كالمدارك : في لباس المصلي ج 3 ص 178 .