تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وللمحارب والمضطر
شرح
مما احتج به للمنع مطلق وما دل على جواز اللبس للنساء أيضا مطلق فيصلح كل منهما لأن يكون مقيدا للآخر والترجيح للمشهور لوجوه . وبعبارة أخرى : أن الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمار عامة بالنسبة إلى الأفراد وأخبار اللبس للنساء عامة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولى بالتخصيص من الجواز ، على أنه قد علم حال المكاتبة المذكورة فيما مضى ولم يبق إلا خبر الخصال وهو لا ينهض في مقابلة أدلة المشهور .[ في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر ] قوله قدس الله روحه : * ( و ) * يجوز * ( للمحارب والمضطر ) * أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقا ، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والروض ( 4 ) " وظاهر " المدارك ( 5 ) " ونقل في المضطر فقط في " التذكرة ( 6 ) " وهو ظاهر " المنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " ونقله في الأخير صريحا في المحارب . وفي " المراسم " وكذلك مرخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم ( 9 ) . فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سماه به أبو العباس في " المهذب ( 10 ) " في بحث الحبوة ، ويحتمل أن يكون أراد أن بطانة الدرع إبريسم ،
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 88 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 45 و 46 . ( 3 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 19 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 174 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 471 . ( 7 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 222 . ( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 85 . ( 9 ) المراسم : فيما يصلى فيه ص 64 . ( 10 ) المهذب البارع : كتاب المواريث في الحبوة ج 4 ص 379 .