شرح
فرشه والتدثر به والاتكاء عليه واسباله سترا . ونقل مثل ذلك عن " المبسوط ( 1 ) "
ولم يحضرني المجلد الثاني منه . ونقل في " المختلف ( 2 ) " عن بعض المتأخرين أنه
منع من افتراشه والقيام عليه . وتردد فيهما في " المعتبر ( 3 ) " وقد يظهر ذلك من
" النافع ( 4 ) " والمنع مذهب الشافعي وأحمد ( 5 ) . وهل يجوز التدثر به ؟ قد سمعت ما في
" الوسيلة " وفي " المدارك " الأظهر تحريمه ( 6 ) . وفي " مجمع البرهان " إن كان هناك
عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف ( 7 ) . وفي " الروض ( 8 )
والمسالك ( 9 ) وحاشية الميسي " أن التدثر كالافتراش . وإليه ذهب مولانا ملا محمد
تقي ( 10 ) . وفي " حاشية الميسي والمسالك ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " أن التوسد كالافتراش
أيضا . وفي " جامع المقاصد ( 13 ) " التردد ، ثم قال : ظاهر النصوص الجواز ، لأنه لا
يعد لبسا . ونحوه ما في " فوائد الشرائع ( 14 ) وإرشاد الجعفرية ( 15 ) " .
هامش
( 1 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 221 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 82 .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 89 .
( 4 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 .
( 5 ) المجموع : باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج 4 ص 435 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 180 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 85 .
( 8 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 208 س 4 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 164 .
( 10 ) لم نعثر على مذهب المولى المذكور في روضته ولم نجد من كتبه الفقهية غيرها ، إلا أنه ذكر
خبرا في الروضة : ج 7 ص 650 يدل على جواز الافتراش بالحرير ليكنه غير ما نسب إليه
الشارح ، فراجع .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 164 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 180 .
( 13 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 85 .
( 14 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 15 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 70 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .