شرح
وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك ، فليتأمل .
وقضية عطف المضطر على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له
ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرح بذلك جماعة ( 1 ) ، وبعضهم ( 2 ) اقتصر على
ذكر الضرورة . وعد منها حال الحرب ولكل وجه . وفي " المبسوط " فإن فاجأته
أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس ( 3 ) .
وقال المحقق ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والكركي ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) : أنه يحصل بالحرير
للمحارب قوة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة .
وفي " إرشاد الجعفرية ( 8 ) " أن المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح
يجوز له ذلك .
وعد من الضرورة المصنف ( 9 ) والشهيدان ( 10 ) والمحقق الثاني ( 11 ) وجماعة ( 12 ) دفع
هامش
( 1 ) منهم : السيد العاملي في مداركه : ج 3 ص 174 ، والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 219 -
220 ، والبحراني في حدائقه : ج 7 ص 91 ، والشهيد الثاني في روضه : 207 س 19 .
( 2 ) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 110 مفتاح 125 .
( 3 ) المبسوط : في صلاة الخوف ج 1 ص 168 .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 88 .
( 5 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 223 .
( 6 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 85 .
( 7 ) كالشهيدين في الذكرى : في الساتر ج 3 ص 46 ، وروض الجنان : ص 207 س 20 ، والسيد
العاملي في المدارك : ج 3 ص 174 ، والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 220 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 70 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 472 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في لباس المصلي ص 145 س 32 ، وروض الجنان : في لباس المصلي
ص 207 س 19 .
( 11 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 85 .
( 12 ) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : ص 97 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 )
والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 220 .