تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر . والطهارة وقد سبق .
شرح
في " الشرائع ( 1 ) " أنه إذا أذن للغاصب تصح صلاته مع تحقق الغصبية . وفيه أن استيلاء الغاصب في تلك الحال لا عدوان فيه إلا أن يقال : إن المراد بتحقق الغصبية بقاء الضمان .* ( قوله : ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ) * صرح بذلك المصنف في كتبه ( 2 ) والمحققان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) ، وإنما لم يدخل الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على الغاصب فكان هذا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي ، لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجه آخر غير الغصبية وبينه وبينه عداوة أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلي فيه بذلك الإذن المطلق . وفيه ما فيه ، بل الظاهر أن تخصيص الغاصب بالذكر لكونه في محل البحث وأن الحال فيهما واحد ، بل لو فرض انتفاء ذلك في الغاصب عمل بمقتضى الإطلاق ، والمراد بالإطلاق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه . [ في اشتراط الطهارة في الثوب ] * ( قوله : والطهارة وقد سبق ) * هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 378 ، والمنتهى : ج 4 ص 230 ، والتذكرة : ج 2 ص 477 ، والتحرير : ج 1 ص 30 س 24 ، وتلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 559 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 69 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 92 ، وفوائد الشرائع : ص 31 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 103 . ( 4 ) البيان : ص 58 ، والدروس : ج 1 ص 151 درس 30 ، والروضة البهية : ج 1 ص 535 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 165 . ( 5 ) كالسيد السند في مداركه : ج 3 ص 183 ، والفاضل الهندي في كشفه : ج 3 ص 227 ، والمحدث البحراني في حدائقه : ج 7 ص 171 .