تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ( 1 ) " وعموم توقيع الناحية المقدسة : " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتان ( 2 ) " وصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم : " لا تحل الصلاة في حرير محض ( 3 ) " وخبر عمار " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الثوب يكون علمه ديباجا ؟ قال : لا يصلى فيه ( 4 ) " إن كان الفعل بصيغة الغيبة . وأكثر الأصحاب ( 5 ) ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورموه أولا بضعف السند وثانيا بمخالفته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة بعيد جدا ، إذ لا إشعار في الخبر ، وتأولوه بحمل النهي على معنييه مجازا وحمل الكراهة كذلك . قلت : التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا استعمال المشترك في معنييه وإنما الجائز عموم المجاز بالمعنى المشهور لا بما ذكره صاحب النقود ( 6 ) ، وحينئذ فلا دلالة في الرواية على المطلوب ، على أنا نقول إن الكراهية حقيقة شرعية في المكروه الغير الحرام ، وما أوردوه ثانيا على غير الصحيح يرد على الصحيح بمعنى أنه يوهنه في مقام التعارض لا أنه يسقط حجيته . وفي " المختلف ( 7 ) " وغيره ( 8 ) أن مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجة فيها لابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال : وفيه أن السؤال لا يخصص عموم الجواب على التحقيق ، لكن يمكن أن نقول : إن الجواب ونحوه
هامش
( 1 ) الخصال : ج 2 ص 588 ح 12 ب السبعين وما فوقه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 272 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 267 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 268 . ( 5 ) منهم : الشهيد في ذكراه : في الساتر ج 3 ص 43 ، والمحقق الكركي في جامعه : ج 2 ص 84 ، والسيد العاملي في مداركه : ج 3 ص 176 . ( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 7 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 79 . ( 8 ) كالمدارك : في لباس المصلي ج 3 ص 177 .