ولا في شعره ولا صوفه وريشه ،
شرح
خبر بشر بن بشار ( 1 ) المضمر . وروى في " السرائر " عن كتاب المسائل أنه سأل أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي
تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلى فيها بغير تقية ؟ فقال : " يصلى في السنجاب
والحواصل الخوارزمية ولا يصلى في الثعالب والسمور " . وفي " الخرائج ( 2 ) " من
توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر
والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ؟ " فأما السمور والثعالب فحرام
عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه
غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " وهو يخصه
بالضرورة .[ عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه ]
قوله قدس الله روحه : * ( ولا في شعره ولا في صوفه وريشه ) *
إجماعا كما في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )
وروض الجنان ( 8 ) " وهو ظاهر " الأمالي ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " . وفي " المعتبر "
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 253 ، والسرائر : ج 3 ص 582 .
( 2 ) الخرائج والجرائح : في أعلام الإمام صاحب الزمان ( عليه السلام ) ح 18 ج 2 ص 703 .
( 3 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 256 ج 1 ص 511 .
( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 .
( 5 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 210 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 466 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 8 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 213 س 26 .
( 9 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 .
( 10 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 164 .