تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولا في شعره ولا صوفه وريشه ،
شرح
خبر بشر بن بشار ( 1 ) المضمر . وروى في " السرائر " عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلى فيها بغير تقية ؟ فقال : " يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا يصلى في الثعالب والسمور " . وفي " الخرائج ( 2 ) " من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ؟ " فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " وهو يخصه بالضرورة .[ عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه ] قوله قدس الله روحه : * ( ولا في شعره ولا في صوفه وريشه ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) " وهو ظاهر " الأمالي ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " . وفي " المعتبر "
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 253 ، والسرائر : ج 3 ص 582 . ( 2 ) الخرائج والجرائح : في أعلام الإمام صاحب الزمان ( عليه السلام ) ح 18 ج 2 ص 703 . ( 3 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 256 ج 1 ص 511 . ( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 . ( 5 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 210 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 466 . ( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 8 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 213 س 26 . ( 9 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 . ( 10 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 164 .