شرح
على الجواز في الأرانب ، وصحيحة ( 1 ) محمد بن عبد الجبار سيأتي الكلام فيها في
شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، وقد اشتملت على ما لا يقول به أحد من
الأصحاب من اشتراط الذكاة لما لا تحله الحياة من الوبر وغيره كما يأتي إن شاء
الله تعالى . فبان أن أخبار المنع أصح سندا وأكثر عددا . فيتعين حمل تلك الأخبار
على التقية . واشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد وإن كان غير مانع من
الاستدلال به عند التحقيق لكنه يورثه وهنا في مقابلة غيره ، لكن " صاحب
المدارك ( 2 ) " ممن يقول بأن ذلك يمنع من الاستدلال به .
وأما السمور والفنك ففي " المبسوط ( 3 ) " وردت فيهما رخصة والأصل المنع .
وفي " الخلاف ( 4 ) " الأحوط المنع . وفي " التحرير ( 5 ) " الأقوى المنع . وفي " المراسم ( 6 ) "
وردت الرخصة فيهما . وفي " الوسيلة ( 7 ) " تجوز الصلاة فيهما اضطرارا وكأنه
أشار إلى حمل الأخبار على الاضطرار كما حملها في " كتابي الأخبار ( 8 ) " على
التقية . وفي " الدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) " رواية الجواز فيهما متروكة . وفي " نهاية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273 .
( 2 ) الذي يظهر من الموارد المتعددة في المدارك خلاف تلك النسبة ومن تلك الموارد ما ذكره
في بحث الصلاة في فرو السنجاب بقوله : وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز
الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا إلا أن ذلك غير قادح عند
التحقيق كما بيناه مرارا ، انتهى فراجع المدارك : الصلاة ج 3 ص 171 .
( 3 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
( 4 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 256 ج 1 ص 511 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 13 .
( 6 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 64 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 8 ) الإستبصار : في الصلاة في الفنك والسمور ذيل ح 7 ج 1 ص 385 ، والتهذيب : ج 2 ص 211
ذيل ح 34 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 .
( 10 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 .