شرح
والتبصرة ( 1 ) " وبر الخز فقط . ونقل ذلك عن " المهذب ( 2 ) " وعن ظاهر " الإقتصاد
وجمل الشيخ " .
واستثني في " الخلاف ( 3 ) والمراسم ( 4 ) " الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز .
وفي " الوسيلة ( 5 ) " الحواصل الخوارزمية والخز الخالص ، وجوزها في الفنك
والسمور وغيرهما عند الضرورة . وفي " الشرائع ( 6 ) والنافع " وبر الخز وفرو
السنجاب ( 7 ) . وفي " المعتبر ( 8 ) والبيان ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 )
والجعفرية ( 13 ) وإرشادها ( 14 ) والروضة ( 15 ) " استثناء الخز وبرا وجلدا والسنجاب .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : في لباس المصلي ص 22 .
( 2 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 207 .
( 3 ) ظاهر عبارتي الخلاف والمراسم يعطي أن استثناء المذكورين غير مرضي لهما فإن
الشيخ قال - بعد الحكم بعدم جواز الصلاة في غير المستثنى - : ورويت رخصة في جواز
الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه ، إنتهى ما في الخلاف : ج 1 ص 511
ونحوه ما في المراسم : ص 64 إلا أنه أضاف إلى قوله " والحواصل " . وأنت خبير بأن العبارة
لا توافق رضايتهما بالحكم بل الأول منهما صرح برده وحكم بأن الاستثناء خلاف
الاحتياط . نعم حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 207 كما في الشرح
ولعله نقله عنهما من كشف اللثام .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 11 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 - 88 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 7 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 .
( 8 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 84 - 85 .
( 9 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 32 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 29 .
( 13 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 101 .
( 14 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 69 سطر 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 15 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 527 - 528 .