تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
وكذا " الفقيه " وقد سمعت كلامه في الخز المغشوش وحكي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي في ذلك رخصة . وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره ( 1 ) ، لكنه في " الهداية " قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ( 2 ) " . وفي " المقنعة " لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة . ثم قال : لا تجوز في أو بار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا تجوز فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها ( 3 ) . قلت : يجوز أن يكون ذلك منه بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ، ويحتمل أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس . واستثني في " المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) " وبر الخز والسنجاب والحواصل . وفي " جمل ( 7 ) السيد والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ح 805 وذيله ج 1 ص 261 - 262 . ( 2 ) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه . . . ص 140 . ( 3 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 . ( 4 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 و 83 . ( 5 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص 97 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 كتاب الصلاة ص 558 وفيه : " على رأي " . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 28 . ( 8 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 . ( 9 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 262 . ( 10 ) مصباح المتهجد : في لباس المصلي ص 25 . ( 11 ) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 ) .