شرح
وكذا " الفقيه " وقد سمعت كلامه في الخز المغشوش وحكي عن أبيه أنه قال :
لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب
أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي في ذلك رخصة . وذكر خبر
النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره ( 1 ) ، لكنه في " الهداية " قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) : " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل
في شعره ووبره ( 2 ) " .
وفي " المقنعة " لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير
والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة . ثم قال :
لا تجوز في أو بار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا تجوز
فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها ( 3 ) . قلت : يجوز أن يكون ذلك
منه بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ، ويحتمل أن يريد
بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس .
واستثني في " المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) " وبر الخز والسنجاب
والحواصل . وفي " جمل ( 7 ) السيد والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ح 805 وذيله ج 1 ص 261 - 262 .
( 2 ) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه . . . ص 140 .
( 3 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 .
( 4 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 و 83 .
( 5 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص 97 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 كتاب الصلاة ص 558 وفيه : " على رأي " .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 28 .
( 8 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 .
( 9 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 262 .
( 10 ) مصباح المتهجد : في لباس المصلي ص 25 .
( 11 ) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 7 ) .