تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
أيضا أن ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) . هذا كله مضافا إلى ما ذكر في " المعتبر ( 2 ) " أيضا " والمنتهى ( 3 ) " من الإجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني فيهما كما يأتي ، وقد اختلفوا فيما يستثنى مما نحن فيه كما يأتي نشر ذلك . وقد ترك المصنف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في " التذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والكفاية ( 9 ) " وظاهر " الشرائع ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وروض الجنان ( 12 ) " أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما . وأما ما استثنوه قاطعين به أو مقربيه أو مترددين فيه على اختلاف آرائهم ففي " الأمالي " ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى أن لا يصلى فيها ومن صلى فيها جازت صلاته ( 13 ) . وعن " المقنع " أنه لم ينه فيه إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب ( 14 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 82 و 81 . ( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 82 و 81 . ( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 210 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 466 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في لباس المصلي ج 1 ص 246 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 374 . ( 7 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 . ( 8 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 96 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 9 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 17 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 68 - 69 . ( 11 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 12 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 213 س 25 . ( 13 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 . ( 14 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 211 .