شرح
أقربهما المنع . وفي " المقنعة ( 1 ) " جعلهما كالكلب والخنزير كما يأتي . وفي
" المعتبر ( 2 ) " المشهور المنع فيما عدا السنجاب ، ثم إنه جوز العمل على صحيح
الحلبي يعني في غير السباع لاعترافه ( 3 ) بالإجماع على المنع منها ، ويأتي نقل
الصحيح المذكور . وفي " مجمع البرهان ( 4 ) " أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثا ، وأن
حملها على الكراهة جيد ، والمنع غير ظاهر لكنه أحوط . ونحوه ما في
" المفاتيح ( 5 ) " . وفي " المدارك " أن المسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار
الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم ( 6 ) .
بيان : الأخبار الصحيحة التي استدل بها في " المدارك " على الجواز صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الفرا ( * 1 ) والسمور والسنجاب وأشباهه ؟
قال : لا بأس بالصلاة ( 7 ) فيه " وهذا قد اشتمل على ما لا يقولون به وصحيحة ابن
يقطين " قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب
وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك ( 8 ) " . وهذا كما ترى ليس مما نحن فيه ، سلمنا أن
المراد اللبس في الصلاة لكنه حينئذ يكون اشتمل على ما لا يقول به أحد ، ثم إن
ابن يقطين وزير الخليفة فيناسبه التقية . وصحيحة جميل " قال : سألته عن الصلاة
في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 9 ) " . والحكم بصحة هذه فيه تأمل ،
( * 1 ) - الفراء كجيل وسحاب : حمار الوحش ( بخطه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 - 86 .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 - 86 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلي ج 2 ص 99 - 100 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 109 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 173 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 254 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 255 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 259 ، والتهذيب : ج 2
ص 206 ح 17 .