تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
أقربهما المنع . وفي " المقنعة ( 1 ) " جعلهما كالكلب والخنزير كما يأتي . وفي " المعتبر ( 2 ) " المشهور المنع فيما عدا السنجاب ، ثم إنه جوز العمل على صحيح الحلبي يعني في غير السباع لاعترافه ( 3 ) بالإجماع على المنع منها ، ويأتي نقل الصحيح المذكور . وفي " مجمع البرهان ( 4 ) " أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثا ، وأن حملها على الكراهة جيد ، والمنع غير ظاهر لكنه أحوط . ونحوه ما في " المفاتيح ( 5 ) " . وفي " المدارك " أن المسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم ( 6 ) . بيان : الأخبار الصحيحة التي استدل بها في " المدارك " على الجواز صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الفرا ( * 1 ) والسمور والسنجاب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة ( 7 ) فيه " وهذا قد اشتمل على ما لا يقولون به وصحيحة ابن يقطين " قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك ( 8 ) " . وهذا كما ترى ليس مما نحن فيه ، سلمنا أن المراد اللبس في الصلاة لكنه حينئذ يكون اشتمل على ما لا يقول به أحد ، ثم إن ابن يقطين وزير الخليفة فيناسبه التقية . وصحيحة جميل " قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 9 ) " . والحكم بصحة هذه فيه تأمل ، ( * 1 ) - الفراء كجيل وسحاب : حمار الوحش ( بخطه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 . ( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 - 86 . ( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 - 86 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلي ج 2 ص 99 - 100 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 109 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 173 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 254 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 255 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 259 ، والتهذيب : ج 2 ص 206 ح 17 .