شرح
لأن الشيخ روى هذه الرواية بسند آخر عن جميل عن الحسين بن شهاب عن
الصادق ( عليه السلام ) والظاهر أن الروايتين واحدة وإلا كان اللازم عليه أن يذكر لهذا
الراوي روايته عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) تارة بواسطة وأخرى بلا واسطة كما هو الظاهر
من حالهم . ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدد محل نظر ، كذا قال الأستاذ
أيده الله تعالى في حاشيته ( 2 ) ، واحتمل في " التهذيب ( 3 ) " كون لفظ " في " في الرواية
بمعنى " على " واختصاصه بما لا تتم الصلاة فيه ، سلمنا ولكنها رواية واحدة
تعارضها صحيحة أبي علي ابن راشد حيث قال في آخرها : " فالثعالب يصلى
فيها ؟ قال : لا ( 4 ) " . . . الحديث ، وصحيحة علي بن مهزيار ( 5 ) الواردة في مسألة
الشعرات الملقاة وصحيحة ابن مسلم ( 6 ) فإن قوله ( عليه السلام ) فيها " لا أحب " يعارض
قوله ( عليه السلام ) في خبر جميل ( 7 ) " لا بأس " لكونه ينحل إلى نكرة في سياق النفي
وصحيحة الريان بن الصلت ( 8 ) عن الرضا ( عليه السلام ) ورواية ابن بكير ( 9 ) وهي موثقة أو
صحيحة على الصحيح وعبارة " الفقه الرضوي ( 10 ) " مضافا إلى الأخبار الكثيرة
عموما وخصوصا والإجماعات . وصاحب المدارك ما ذكر خبرا صحيحا يدل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 59 ج 2 ص 367 ، والاستبصار :
أبواب ما يجوز الصلاة فيه . . . ح 6 ج 1 ص 382 وفيهما " عن الحسن بن شهاب " .
( 2 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 96 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح 17 ج 2 ص 206 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 258 .
( 5 ) لم نعثر على خبر من علي بن مهزيار يشتمل على حكم الشعرات الملقاة ، والخبر المشار
إليه في الشرح إنما روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، راجع الوسائل : ج 3 ص 375 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 258 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 259 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 256 وب 14 منها ح 5 ص 273 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ج 250 .
( 10 ) فقه الرضا : باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157 .