ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ،
دبغ أو لا ،
شرح
[ في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة
وإن كان من مأكول اللحم ، دبغ أو لا ) * إجماعا منا كما في " الخلاف ( 1 )
والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) وجامع
المقاصد ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) " وغيرها ( 13 )
لكن في " الذكرى " الإجماع إلا ممن شذ منا ( 14 ) . وقد تقدم ( 15 ) في كتاب الطهارة
أن القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه .
ويؤيد ذلك إجماع " المجمع " حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال : حتى من القائل
هامش
( 1 ) الخلاف : في نجاسة جلد الميتة مسألة 9 ج 1 ص 62 .
( 2 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 77 .
( 4 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 202 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 463 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج 1 ص 133 وفي الساتر ج 3 ص 26 .
( 7 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 96 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 80 .
( 9 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 212 س 25 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 93 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 157 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 108 .
( 13 ) كالذخيرة : في لباس المصلي ص 232 س 15 ، وكشف اللثام : في لباس المصلي ج 3
ص 200 ، والحدائق : فيما يجوز لبسه للمصلي . . . ج 7 ص 50 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 28 .
( 15 ) تقدم في ج 2 ص 93 .