تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الحديث ، وهو غير مذكور ولا معروف ، وفي أكثر نسخ الحديث ( 1 ) أبو علي بن راشد ، وهذا إن كان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع في الرواية نوع حزازة ، والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأن المنع مشهور بين المتقدمين كما أن الجواز مشهور بين المتأخرين ، ولكل مرجح ذكر في فنه . وما يظهر من " المبسوط ( 2 ) " من دعوى الإجماع على الجواز فيه أنه مع اشتماله على الحواصل ومخالفته في الخلاف معارض بإجماع " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) " وإجماع " الخلاف " بقرينة ما ذكره بعده من قوله " ووردت رخصة . . . إلى آخره " صار كأنه ناص على المنع في السنجاب كإجماع " السرائر " وإجماع " الغنية " وإن كان ظاهرا في المنع لا يقوى على معارضته ما في " المبسوط " لأنه ليس نصا في الإجماع ، وأما ما نقلت حكايته عن القطب فليس هناك ما يظهر منه دعوى إجماع سلمنا التكافؤ بين الإجماعات على ما فيها لكنها في جانب المنع أكثر فيبقى الزائد لا معارض له . وما في " الأمالي " قد سمعت ما فيه وما اشتمل عليه على أنا لا نسلم ظهور تلك الكلمة في دعوى الإجماع والأصل لا يغني غنى في المقام بعد ما سمعت .
هامش
( 1 ) كالكافي : ج 3 ص 400 ح 14 ، والتهذيب : ج 2 ص 210 ح 30 ، والاستبصار : ج 1 ص 384 ح 4 ، والوافي : ج 7 ص 403 ح 6196 - 5 ، ووسائل الشيعة : ج 3 ص 253 ح 5 . ( 2 ) عبارة المبسوط : ج 1 ص 82 - 83 هكذا : فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ، إنتهى . وقد تقدم منا غير مرة أن مثل هذه التعبيرات لا يغني عن إفادة الإجماع المصطلح حسب اصطلاح القوم في الفن . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة 256 ج 1 ص 511 . ( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 . ( 5 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 262 .