شرح
الكفار وما يوجد مطروحا في أرض الكفار وإن كان عليه أثر اليد وما يوجد
مطروحا في بلاد المسلمين ولا أثر عليه .
واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحل الميتة بالدبغ ، فمنع من إباحته في
" المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والهلالية وفوائد الشرائع ( 5 )
وحاشية الإرشاد ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) والشانية " . وفي " المسالك ( 8 ) " نسبته إلى جماعة
وأنه أحوط ، بل قال في " المنتهى ( 9 ) " : لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنه غير
موثوق به ، قال : ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأن الأصل في
الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية ، وقال : وكذا إذا وجد الجلد مع من
يتهم في استعمال الميتة ، إنتهى . وفي " المبسوط ( 10 ) " لا يجوز شراؤه ممن يستحل
الميتة أو كان متهما فيه ، إنتهى .
وفي " روض الجنان " ( 11 ) أن المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ
من مستحلها بالدبغ أو من المخالف مطلقا غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر
بالتذكية . وفي " كشف الالتباس ( 12 ) " أن أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ
من مستحلها بالدبغ ومستحل ذباحة أهل الكتاب . قلت : هذا الحكم ظاهر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 206 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 373 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 464 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 10 .
( 5 ) لم نجد في الفوائد ما نسبه الشارح إليه إلا ما ذكره في فرو السنجاب ، فراجع فوائد
الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) حاشية الإرشاد : لم نعثر عليه فيه .
( 7 ) كشف اللثام : في النجاسات ج 1 ص 423 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 285 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 206 .
( 10 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 83 .
( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 213 س 1 .
( 12 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 96 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .