وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه
وإن كان ميتة مع الجز أو غسل موضع الاتصال .
شرح
[ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل
لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجز ) * إجماعا مستفيضا
نقل في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) "
وغيرها ( 6 ) . وفي " المراسم " وجلود كل ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان
مذكى ( 7 ) ، واشترط الشافعي التذكية وخالفه على ذلك أحمد وأبو حنيفة ( 8 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو غسل موضع الاتصال ) * أي إذا
أخذ قلعا ونتفا ، وقد تقدم في كتاب الطهارة أن كثيرا من الأصحاب يذهبون إلى
نجاسة الملاقي للميتة مطلقا ، على أن باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ولم يظهر
للمولى الأردبيلي ( 9 ) دليل على وجوب الغسل هنا ، وقد مر أنه ممن يشترط في
نجاسة الملاقي للميتة الرطوبة .
وأعجب شئ أن المصنف في " المنتهى ( 10 ) والنهاية ( 11 ) " اشترط في المنتوف
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 2 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 235 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 466 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 80 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 81 .
( 6 ) كمدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 163 .
( 7 ) المراسم : في أحكام ما يصلى فيه ص 63 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 236 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 81 .
( 10 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 236 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 374 .