تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
ولم يرجح شئ من القولين في " الإيضاح ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وتخليص التلخيص " وفي " التحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) " لا تجوز الصلاة فيه على قول ولم يذكره في " الانتصار والتبصرة وغاية المراد " . وفي " المراسم ( 6 ) " بعد المنع قال : وردت رخصة في السمور والفنك والسنجاب . ويظهر من " أمالي الصدوق ( 7 ) " أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك ، ولعله لقوله " والأولى الترك " نسب إليه المنع . قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك ( 8 ) " : ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإمامية الرخصة في الصلاة في كل ما ذكر وأن الأولى الترك ، والظاهر أن نظره كان إلى هذه الأخبار وأن ما ذكره توهم منه كما توهم في غيره من المواضع كما لا يخفى ، إنتهى كلامه أيده الله تعالى . بيان : القول بالمنع هو الأقوى ، لأن ما دل على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدا وهو خبر مقاتل ( 9 ) ، وأما صحيحا ابن راشد ( 10 ) والحلبي ( 11 ) فقد تضمنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول ، ولا قائل بذلك
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلي ج 1 ص 83 . ( 2 ) غاية المرام : في لباس المصلي ص 12 س 28 - 30 . ( 3 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 12 - 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 13 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 27 ص 558 . ( 6 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 64 . ( 7 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 . ( 8 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 96 س 13 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 252 وص 254 ح 2 .