شرح
ولم يرجح شئ من القولين في " الإيضاح ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 )
وتخليص التلخيص " وفي " التحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) " لا تجوز الصلاة فيه على قول
ولم يذكره في " الانتصار والتبصرة وغاية المراد " . وفي " المراسم ( 6 ) " بعد المنع قال :
وردت رخصة في السمور والفنك والسنجاب . ويظهر من " أمالي الصدوق ( 7 ) " أن
من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك ، ولعله لقوله " والأولى
الترك " نسب إليه المنع . قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية
المدارك ( 8 ) " : ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإمامية الرخصة في
الصلاة في كل ما ذكر وأن الأولى الترك ، والظاهر أن نظره كان إلى هذه الأخبار
وأن ما ذكره توهم منه كما توهم في غيره من المواضع كما لا يخفى ، إنتهى كلامه
أيده الله تعالى .
بيان : القول بالمنع هو الأقوى ، لأن ما دل على الجواز في خصوص السنجاب
وحده ضعيف جدا وهو خبر مقاتل ( 9 ) ، وأما صحيحا ابن راشد ( 10 ) والحلبي ( 11 )
فقد تضمنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول ، ولا قائل بذلك
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلي ج 1 ص 83 .
( 2 ) غاية المرام : في لباس المصلي ص 12 س 28 - 30 .
( 3 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 12 - 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 4 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 13 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 27 ص 558 .
( 6 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 64 .
( 7 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 .
( 8 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 96 س 13 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 252 وص 254 ح 2 .