شرح
والخراساني ( 1 ) والفاضل الهندي ( 2 ) إلى أنه لا قضاء عليه . وهو ظاهر " المهذب
البارع ( 3 ) " والمنقول عن " الجامع ( 4 ) " . ونقله في " المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) " عن قوم من
أصحابنا . ونسبه الصيمري ( 7 ) . إلى الأكثر والشيخ نجيب الدين إلى أكثر المتأخرين .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) والعزية " أن فيه قوة .
وقال في " نهاية الإحكام ( 9 ) " : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء
وإن كلف بالاستقبال وجب . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد
لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع . قلت : وهذا القول
موافق للأصل وتدل عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة ، والمعارض ضعيف
كما عرفت .
ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب .
وقد تقدم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمار ( 11 ) .
هذا وفي " المقاصد العلية ( 12 ) " لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصة فظاهر
الأصحاب أنه كاليمين واليسار . وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار .
هذا كله إن تبين الخطأ بعد الفراغ وإن تبين في أثنائها ، فإن كان مستدبر
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 16 س 5 .
( 2 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 181 .
( 3 ) المهذب البارع : في القبلة ج 1 ص 318 - 319 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في القبلة ص 63 .
( 5 ) المبسوط : في القبلة ج 1 ص 80 .
( 6 ) الخلاف : في القبلة مسألة 51 ج 1 ص 303 .
( 7 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 91 س 20 - 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 75 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 399 .
( 10 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 182 .
( 11 ) لقد مر سابقا في ص 408 - 410 .
( 12 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 127 س 6 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .